الشريف المرتضى

233

الذريعة إلى أصول الشريعة

لقرب « 1 » الحالّ من محلّه ، والمحلّ « 2 » من الحالّ « 3 » ، ويجوز أن يكون شاهدا « 4 » له قوله تعالى : « وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي « 5 » » و « جاءَ رَبُّكَ » لإقامة المضاف إليه مقام المضاف . والجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ بيان « 6 » النبيّ عليه السّلام إنّما يجب حمله على الأحكام ، دون وضع اللّغة ، لأنّه عليه السّلام لبيان أحكام الشّرع « 7 » بعث ، لا للتّوقيف على اللّغات . وقد قيل : إنّ المراد بذلك أنّ الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها « 8 » كالجماعة . و « 9 » قيل : إنّه ورد في إباحة السّفر للاثنين ، فإنّهما « 10 » في ذلك كالجماعة ، لأنّه قد كان نهى عن « 11 » أن يسافر الرّجل وحده « 12 » . والجواب عمّا ذكروه رابعا أنّ القائل من أهل اللّغة : أنّ الإنسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به « 13 » عن الجماعة هو الّذي

--> ( 1 ) - ج : القرب . ( 2 ) - الف : + هو . ( 3 ) - ج : + فيه . ( 4 ) - ب : مشاهدا . ( 5 ) - الف وج : - التي . ( 6 ) - ب : - بيان . ( 7 ) - ب وج : الشريعة . ( 8 ) - ب : فضلهما : ( 9 ) - ب : + قد . ( 10 ) - ب : بأنهما ، ج : بأيهما . ( 11 ) - ب وج : - عن . ( 12 ) - ب : واحده . ( 13 ) - الف : - به .